كتاب الإقرار
٧ فقرات، ج ١ ص ٢٤٧
- ج ١ ص ٢٤٧
يَصِحّ مِن مُكلَّفٍ مُخْتارٍ، غيرِ مَحْجورٍ عليه، لا مِن مُكْرهٍ.
-
ومَنْ أُكره على وَزْنِ مالٍ فباع مِلكه لذلك صَحَّ.
-
ويَصِحُّ إقرارُ مَريضٍ، إلا لوارثه بماله فكوصيةٍ.
-
وإذا (٢) أَقَرَّ لزوجته بمهرها فلها مَهرُ مِثْلِها بالزَّوجيةِ، لا بإِقْرَارِه.
-
وإن أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عند الموتِ غَيرَ وارثٍ لم يلزمْ إقرارُه، وِإن أَقَرَّ لِغير وَارِثٌ صَحَّ، ولو صار عند الموتِ وارثًا، عكسُ عَطيّةٍ ووصيةٍ.
-
وإن أقرت امرأةٌ على نفسِها بِنكاحٍ، أو أَقَرَّ به وليُّها المُجبِرُ، أو المأذون فيه قُبِلَ.
-
وإن أقرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أو مَجْنونٍ مَجهولِ النَّسبِ أنه ابنه ثَبَتَ نَسَبُه منه، وإن كان ميتاً وَرِثَه، وإن كان مُكلفاً اعتُبر تصديقه.