فصل [في صفة الغسل]
٤ فقرات، ج ١ ص ٥٥
- ج ١ ص ٥٥
والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه (١) ، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه (٢) ، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر.
-
والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة.
-
ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ (٣) ، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى.
-
ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ.