فصل [في صفة الغسل]

٤ فقرات، ج ١ ص ٥٥

  1. والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه (١) ، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه (٢) ، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر.

    ج ١ ص ٥٥
  2. والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة.

  3. ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ (٣) ، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى.

  4. ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ.