باب [في التيمم]
٨ فقرات، ج ١ ص ٥٥
- ج ١ ص ٥٥
التَّيممُ (٤) بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم (٥) الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ
ج ١ ص ٥٦بدنِه أَوْ رَفِيقَه أَوْ بَهيمة محترمةً (١) : تَيمَّمَ.
-
ومَنْ وجدَ ماءً يكفي بعضَ طُهرهِ استعملهُ ثمَّ تيممَ.
-
والجريحُ يغسلُ الصحيحَ، ويتيممُ لمَا يضرُّه الماءُ، مُرتَّبًا مُتواليًا في حدثٍ أصغرَ.
-
ويجبُ طلبُ ماء في رَحْله وَقُرْبِهِ، ومِنْ رِفْقَتِه (٢) وبدلالةٍ بِلا ضررٍ قبلهُ (٣) .
-
فإنْ نسي قدرتَه عليه و (٤) تيممَ أعادَ.
-
ويتيممُ لكل حدثٍ، وَلِنجاسةٍ ببدنٍ تضره إزَالتُها ولو حَضَرًا، أو عُدم مَا يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، ولَا إِعادةَ.
-
فإن عَدِمَ الماءَ والترابَ صلّى الفرضَ فقط على حَسب حاله، ولا يَزيدُ على ما يُجزئ، ولم يُعِدْ.
-
ولا يَصحُّ تيممٌ إلا بترابٍ طَهورٍ مباحٍ (٥) له غُبارٌ لَمْ يُغيِّره طاهرٌ غيرُه، ولو على لِبدٍ (٦) ونحوه.