الكتب كاملة/ عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» /كتاب الطهارة [الإستحاضة] ٤ فقرات، ج ١ ص ٦٠ وإنِ استُحيضت مَنْ لها عادة بأنْ جاوزَ دمُها أكثرَ الحيض جَلَسَتْها إنْ عَلمتْها. ج ١ ص ٦٠ وصُفرةٌ وكُدرةٌ زمنَ عادةٍ: حيضٌ. ومَنْ حَدثُه دائمٌ يغسلُ محلَّه ويشدُّه ويتوضأ لوقتِ كلِّ صلاةٍ. ولَا تُوطأ مُستحاضة إلا لخوفِ عَنَتٍ (١) ، ويُستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاةٍ. ج ١ ص ٦١ الباب السابقباب [في الحيض والنفاس] الباب التالي[النفاس]