[النفاس]

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١

  1. وأكثرُ النفاس (٢) أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ (٣) ، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.

    ج ١ ص ٦١