باب [في الإحرام]

٥ فقرات، ج ١ ص ١١٣

  1. الإحرامُ نيَّة النُّسُكِ.

    ج ١ ص ١١٣
  2. سُنَ لمُريدِه غُسلٌ أو تيممٌ لعذرٍ، وتنظفٌ، وتطيُّبٌ، وتجردٌ من مَخِيطٍ، في إزارٍ ورِداء أبيضين نظيفين، وإحرامٌ عقبَ صلاةٍ، ونيَّتهُ شرط.

  3. ويستحبُّ قوله: "اللَّهم إني أريد نسك كذا فيسِّره لي، وتقبَّله مني، وإنْ حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستني" .

  4. وأفضلُ الأنساك التَّمتّعُ؛ بأن يحرمَ بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها ثم

    ج ١ ص ١١٤يحرم بالحجِّ في عامِه، وعليه دمٌ إنْ كان أُفُقِيَّاً (١) ، وإنْ حاضتْ مُتمتِّعةٌ وخافتْ فوتَ حجٍّ (٢) أحرمتْ به وصارتْ قارنةً.

  5. وسُنَّ عقبَ إحرامه تلبية وهي: "لبيك اللَّهم لبيك، [لبيك] (٣) لا شريك لك لبيك (٤) ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يجهرُ بها الرجلُ، وتُسِرُّها (٥) المرأةُ، وتتأكَّد إذا علَا نَشَزَاً (٦) ، أو هبط واديًا، أوِ التقت الرِّفاقُ، أو أقبلَ ليلٌ أو نهارٌ، أو سَمِع مُلبِّيًا أو صلَّى فَريضةً، أَوْ رأى البيتَ.