فصل [في محظورات الإحرام]

٩ فقرات، ج ١ ص ١١٤

  1. يَحْرُمُ بإحرامٍ:
  2. حلقُ شعرٍ، وتقليمُ ظُفْرٍ بلا عذرٍ، وتغطيةُ رأسٍ، ولو بتظليلِ مِحْملٍ، ولُبْسُ مَخِيطٍ بلا حاجةٍ، ويَفْدي (٧) ، وتطيبٌ في بدنٍ أو ثوبٍ، فإنْ فَعَلَ

    ج ١ ص ١١٥أو ادَّهَنَ بِمُطيَّبٍ، أو شَمَّ طِيبًا، أو استعمله في أكلٍ ونحوه، أو تبخَّر بعُودٍ ونحوه فَدَى.

  3. ويَحْرُمُ أيضًا قتلُ صيدٍ برِّيٍ مأكولٍ، ومتولِّدٍ منه ومِنْ غيره (١) ، واصطيادُه وأذَاه، ومَنْ أتلفه أو تَلف بِيدِه أو أعان عليه فعليه جزاؤُه، وقتلُ قملٍ وصِئْبَانِهِ (٢) ولا شيءَ فيه، لا إِنْسيٌّ كغَنمٍ ودَجاجٍ ولَا صيدُ بحرٍ، ولا مُحَرَّمُ الأكلِ، وصائلٌ.

  4. ويحرمُ أيضًا معه (٣) عقدُ نكاحٍ، ولا يصحُّ، ولا فديةَ، وتصحُّ الرجعةُ.

  5. ويحرمُ أيضًا جماعٌ، ويفسدُ نُسُكهما قبل تحلُّلٍ أولَ لَا بعدَه، ويَمضيان في فاسدِه، ويَقْضيان فَوْرًا.

  6. وتحرمُ المباشرةُ دونَ الفرج، ولا تُفْسِد ولو أنزلَ.

  7. والمرأةُ كالرجلِ إلَّا في اللِّباس، وتغطيةِ الرأسِ، وتَظْلِيل محْمَلٍ.

  8. ويَحرُم عليهما القُفَّازان.

  9. وإحرامُها في وجهها، فلا تُغطِّيه، وتسدلُ لحاجةٍ.