كتاب [الجهاد]

٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٩

  1. الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره (١) ، وسُنَّ رِبَاطٌ (٢) ، وتمامه أربعون يومًا.

    ج ١ ص ١٢٩
  2. ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.

  3. ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه (٣) ، ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه (٤) .