[الغنيمة والفيء وأحكامهما]

٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٩

  1. وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ (٥) ، ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل، ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.

    ج ١ ص ١٢٩
  2. والغَالُّ (١) يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

    ج ١ ص ١٣٠
  3. وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده (٢) ، ويجري فيها الميراث، ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.

  4. وما أُخذ من مال كفّارٍ (٣) بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم.