[الغنيمة والفيء وأحكامهما]
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٩
- ج ١ ص ١٢٩
وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ (٥) ، ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل، ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.
- ج ١ ص ١٣٠
والغَالُّ (١) يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
-
وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده (٢) ، ويجري فيها الميراث، ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.
-
وما أُخذ من مال كفّارٍ (٣) بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم.