كتاب البيع

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٣٢

  1. ينعَقد بإيجاب وَقبُول ولا يضرُّ تراخِيهِ عنهُ بالمجلسِ ما لم يتشاغلا بما يقطعه، وبمُعَاطأةٍ كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يُرضِيهِ، وشروطه:

    الرضا، إلا من مُكْرَه بحق.

    ج ١ ص ١٣٢
  2. وكونُ عاقدٍ جائزَ التصرّف، فلا يصح مِن صغيير وسفيهٍ بغير إذن وَليّهِ.

  3. وكونُ مبيع مباحًا نفعُه بلا حاجة (٢) ، كبغل وحمارٍ، ودود قَزٍّ، وبزْرِه (٣) ، وفيل وسباعِ بهائم، وطيرٍ تصلُحُ لصيدٍ، لا كلب وحشراب وميتة وسِرجين (٤) ودهن نَجسَيْن.

  4. ويجوز استصْبَاحٌ بمتنجّسٍ في غير مسْجدٍ، وحرُمَ بيع مصحف، ولا يصحُّ لكافرٍ.

    ج ١ ص ١٣٣
  5. وكونُ عَاقدٍ مَالكًا أو مَأْذونًا، فلا يَصِحّ من فُضُولي إلا إذا اشترى في ذمّته لمن لم يُسمّه في العَقد فيصح له بالإجازة، وإلا لَزِمَ المشتري.

  6. ولا يُباع غير المساكن مما فُتح عَنْوة (١) كأرض مصر والشام [ونحوهما] (٢) ، بل تُؤَجر، ولا رِباع (٣) مكة ولا تُؤْجَر، ولا نقع بئر وكَلأ ونحوه قبل حَوْزِهِ، ويملِكُهُ آخِذُهُ.

  7. وقدرةٌ على تَسْلِيمِهِ (٤) ، فلا يَصِحُّ بيع آبقٍ وشاردٍ، وطيرٍ بهواء، وسَمَكٍ بِماءٍ، ومغصوبٍ إلا لغاصبه، أو قَادِرٍ على أخذه منه.

  8. وكونُ مبيعٍ مَعلومًا، برؤيةٍ أو وصفٍ يكفي (٥) في سَلَم، فلا يُباعُ حَملٌ ببطنٍ، ولا لبنٌ بضرع، ولا مسكٌ في فأرَته (٦) ونحوه، ولا نحو عبدٍ من عبيده، ولا استثناؤه إلا معينًا، ويصح بيعُ حَيَوانٍ دون رَأْسه وجِلْده وأَطْرَافه، لا استثناء شَحْمه أو حَمْله (٧) ، ويصح بيع باقلاء في قشرها،

    ج ١ ص ١٣٤وحبّ مُشتدّ في سُنبله.

  9. وكونُ ثمنٍ معلومًا، فإن باعه برقْمِه (١) أو بما ينقطع به السعرُ (٢) ونحوه، أو بألفٍ ذهبًا وفضة لم يصحّ، ويَصحُّ بيعُ الثوبِ ونحوه كُلَّ ذِرَاعٍ بدرهم، لا مِنْه كذلك (٣) .

  10. ومن باعَ مَعلومًا ومجهولاً صفقةً صَحَّ في المعلوم بِقِسْطِه ما لم يتعذّر عِلْمُ المجهول فيبطل فيهما إن لم يُبيّن ثَمَنَ كُلٍّ، وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره، أو عبدَه وعبدَ غيرِه مَثلاً بلا إذنه، أو وحُرَّاً (٤) ، أو خلَّا وخَمْرًا: صَحَّ في مِلْكه بِقسْطِهِ ولمشترٍ الخيار.