فصل
٥ فقرات، ج ١ ص ١٣٤
- ج ١ ص ١٣٤
ولا يَصحُّ البيعُ ممّن تلزمُه الجمعَة بعد نِدَائها الثاني إلا لحاجةٍ، ويَصِحُّ النكاحُ وسائرُ العقودِ.
-
ولا يصح بيعُ زبيب ونحوه لمُتَّخِذِهِ خَمْرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلم لكافرٍ إن لم يَعتق عليْهِ، وإن أسْلم في يده أُجبر على إزالة مِلْكِهِ، ولا
ج ١ ص ١٣٥تكفي (١) كتابته (٢) .
-
وإن جَمع بين بيعٍ وغيره بعقدٍ صَحّ إلا الكتابة.
-
ويحرم بيعٌ على بيعِ مُسْلمٍ، وشراءٌ على شرائه، وسَوْمٌ على سَوْمِهِ، بعد صريح الرِّضا.
-
ومن باع ربويًا لم يَجُز أن يَعْتاضَ عن ثَمَنِهِ قَبْلَ قبضهِ ما لا يباع به نَسِيئة (٣) ، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبْضه نقدًا وعكسُه (٤) ، ويصحُّ بغير جنسِهِ، وبَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ أو تَغيّرِ صِفَتِهِ، ومِنْ غَير مُشتريه، وإن اشتراهُ أبوه (٥) ، أو ابنه جاز.