[الإقالة]
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤١
- ج ١ ص ١٤١
والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤١
والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.