[الإقالة]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤١

  1. والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.

    ج ١ ص ١٤١