باب السلم

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٤٥

  1. يَصِحُّ بلفظهِ، ولفظِ سَلَفٍ وبيعٍ.

    ج ١ ص ١٤٥
  2. وشروطه:
  3. انضباطُ صِفاتِه؛ كمكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ، فلا يَصِحُّ في مَعدودٍ مُخْتَلِفٍ كفواكهَ وبُقُولٍ وجُلودٍ ورؤوس، ونحو قَمَاقِمَ (٢) وأسطالٍ (٣) ضيّقةِ الرؤوس، ولا فيما يُجْمَعُ (٤) أخلاطًا غير متميزة كَمَعَاجِينَ، ويَصِحُّ في حيوانٍ، وثوبٍ منسوجٍ من نوعين.

  4. الثاني: ذِكْرُ جِنسه ونَوعِه ووصفٍ يَخْتَلِفُ به ثَمَنُهُ ظَاهرًا؛ كحداثةٍ وجَوْدةٍ، ولا يَصِحُّ شَرْطُ أجودَ أو أرْدأ، بل جيدٌ أو رَدِيءٌ.

  5. الثالث: ذِكْرُ قَدْرِ كَيلٍ (٥) في مكيلٍ، أو وزنٍ في موزونٍ، فإن أسلَمَ في مَكيلٍ وَزْنًا أو عكسه لم يَصِحَّ.

  6. الرابع: ذِكْرُ أَجَل مَعلومٍ له وَقعٌ في الثمنِ عادَةً، فلا يَصح حَالاً، ولا إلى نحو الحصاد، ولا إلى يومٍ، ويَصحُّ في نحو خُبزٍ ولحمٍ يأخُذُه (١) كل يوم كذا.

    ج ١ ص ١٤٦
  7. وإن جَاءَهُ به قَبل مَحِلِّهِ ولا ضَرَر لَزِمَ أخذُهُ؛ كأجود منه من نوعهِ.

  8. الخامس: وجُودُه غالِبًا في محله، لا وَقْتَ عقدٍ، فإن تَعَذَّرَ فلهُ الصبرُ والفسخُ.

  9. السادس: قَبضُ ثَمَنِهِ قَبل تَفَرّقٍ، وَشُرِطَ عِلْمُ قَدْرِهِ ووَصْفِهِ، فإن تأخَّرَ في بَعْضِهِ بَطَلَ فيه فقط كصَرفٍ، وإن أسْلم في جنسِ إلى أجلين، أو عكسه بَيَّنَ كُلَّ قِسْطٍ وثَمَنَهُ.

  10. السابع: أن يُسْلِمَ في ذِمّةٍ لا عَينٍ.

  11. ويُعَيّنُ مكانَ الوفاءِ إن عَقَدَ بنحو بَريّةٍ، وإلا وَجَبَ مَوضعَ عَقدٍ إن لم يَشْتَرِطْ في غيره.

  12. ولا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ في مُسْلَمٍ فيه قَبْلَ قَبْضِهِ، ولا أخذُ عِوَضِه، ولا رَهْنٍ أو كفيلٍ به.