باب الحوالة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٤٩

  1. لا تصح إلا على دينٍ مُستقرٍ مُماثلٍ للمُحَال به (٤) قَدْرًا وجِنْسًا ووصفًا

    ج ١ ص ١٥٠وحُلولاً أو (١) أجلًا ولا يؤثر (٢) [فاضل] (٣) .

    ج ١ ص ١٤٩
  2. ويُعتبر رضى مُحيلٍ لا محُال عليه ولا محتال إن أُحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ مُحيل ولو أَفْلس مُحَال عَليْه أو جَحَد ونحوه.

  3. ومَنْ أُحيل بثمن مبيع أو عَلْيه فبان البيع باطلًا فلا حوالة لا إن فسخ.