باب الحوالة
٣ فقرات، ج ١ ص ١٤٩
- ج ١ ص ١٤٩
لا تصح إلا على دينٍ مُستقرٍ مُماثلٍ للمُحَال به (٤) قَدْرًا وجِنْسًا ووصفًا
ج ١ ص ١٥٠وحُلولاً أو (١) أجلًا ولا يؤثر (٢) [فاضل] (٣) .
-
ويُعتبر رضى مُحيلٍ لا محُال عليه ولا محتال إن أُحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ مُحيل ولو أَفْلس مُحَال عَليْه أو جَحَد ونحوه.
-
ومَنْ أُحيل بثمن مبيع أو عَلْيه فبان البيع باطلًا فلا حوالة لا إن فسخ.