فصل
٥ فقرات، ج ١ ص ١٦٠
- ج ١ ص ١٦٠
وهي عقدٌ لازمٌ لا لبطلُ بموت أحدهما، ولا فسخه، وإن حوّله مَالكٌ أو مَنعه، ولو بعضَ المُدة فلا شيء له، وإن لم يَسكنْ مستأجرٌ أو تحوّلَ فعَليْهِ الأجرة.
-
وتنفسخ بتلفِ مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرسٍ اكترى لقلعه أو بُرئْه، لا موت راكبٍ أو ضياع نفقتهِ، أو احتراق متاعه.
-
وإن اكترى داراً فانهدمَت أو أرضاً فانقطع ماؤُها أو غَرقت انفسخت فيما بقِي، وَإن تعيّبت مؤجرة، أو كانت (٣) معيبة فلهُ الفسْخُ وعليْهِ أجرةُ ما مَضى.
-
ولا يَضمن أجيرٌ خاصّ ما جَنَت يدُه خَطأً، ويضمن مشتركٌ ما تلف بفعله
ج ١ ص ١٦١لا حِرزه، ولا أجرةَ له، ولا حَجَّام وبَيْطَار وطبيب حاذق لم تجنِ يدُه وأُذِن (١) فيه، ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط.
-
وتجبُ أُجرةٌ لم تُؤَجَّل بعقْدٍ، وتستحقُ بتسليمِ عَمَلٍ في ذِمّة وتستقر بفراغ مدةٍ ونحوه، وإن تَسَلّم في فاسدةٍ فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردٍّ.