فصل
٣ فقرات، ج ١ ص ١٧٥
- ج ١ ص ١٧٥
تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبقٍ وطيرٍ في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدًا، أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بَطَلت.
-
وبكلب صيدٍ (١) ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز (٢) .
-
وبمجهول كعَبْد وشاة، ويعطي ما يقع عليْه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مالٌ ولو ديته (٣) دَخَل في الوصية، وإن وصى بمعينٍ فتلف بطلت.