فصل

فقرتان، ج ١ ص ١٧٥

  1. من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله (٤) ، فله [مثل] (٥) نصيبه مضموماً إلى المسألة.

    ج ١ ص ١٧٥
  2. وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.

    ج ١ ص ١٧٦