الكتب كاملة/ عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» /كتاب الوصية فصل فقرتان، ج ١ ص ١٧٥ من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله (٤) ، فله [مثل] (٥) نصيبه مضموماً إلى المسألة. ج ١ ص ١٧٥ وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ. ج ١ ص ١٧٦ الباب السابقفصل الباب التاليفصل