فصل
٦ فقرات، ج ١ ص ١٧٦
- ج ١ ص ١٧٦
تصح الوصيّة إلى مسلم مُكلف عدلٍ رشيدٍ وَلوْ عبداً ويَقبل بإذن سَيّده.
-
وَإن وَصّى لزيدٍ بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأوّل- اشتركا، ولا (١) ينفرد غير مفرد (٢) إلا بجعله له.
-
ولا تصح إلا في تصرفٍ معلوم يملكهُ مُوصٍ كقضاء دينٍ وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده.
-
ومَنْ وُصِّي في شيء لم يصر وصيّاً في غيرهِ، وَإن ظَهَرَ دَينٌ مُسْتَغْرِقٌ بعد تفرقةِ وَصِيٍّ لم يضمن.
-
وضَعْ ثُلُثِي حيثُ شِئْتَ (٣) : لا يَحلُ له (٤) ولا لوَلده.
-
وَمَنْ مَاتَ حيثُ لا حاكم ولا وصيّ حازَ بعضُ من حَضَره تركتَه، وعَمِل فيها الأصلح من بيع وغيره.