النوع الثاني: قول الصحابي
٧ فقرات، ج ١ ص ٧٥٣
- ج ١ ص ٧٥٣
والصاع، وغير ذلك من المنقولات المستمرة.
-
فهذا تمام الكلام في الإجماع.
-
النوع الثاني: مما يتضمن الدليل قول الصحابي.
-
وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه
ج ١ ص ٧٥٤حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
-
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي، فإنما عليه كفارة واحدة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة".
- ج ١ ص ٧٥٥
ومذهب أبي حنيفة: أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه، فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي.
-
ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدي إليه بقياس.