النوع الثاني: قول الصحابي

٧ فقرات، ج ١ ص ٧٥٣

  1. والصاع، وغير ذلك من المنقولات المستمرة.

    ج ١ ص ٧٥٣
  2. فهذا تمام الكلام في الإجماع.

  3. النوع الثاني: مما يتضمن الدليل قول الصحابي.

  4. وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه

    ج ١ ص ٧٥٤حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

  5. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي، فإنما عليه كفارة واحدة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة".

  6. ومذهب أبي حنيفة: أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه، فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي.

    ج ١ ص ٧٥٥
  7. ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدي إليه بقياس.