السبب الرابع: اشتراك التأليف

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٤٧

  1. ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} والذي بيده عقدة النكاح، هو الولي في وليته.

    ج ١ ص ٤٤٧
  2. فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح.

  3. والجواب عند أصحابنا: أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثني من قوله: {فنصف ما فرضتم} أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره.

    ج ١ ص ٤٤٨