السبب الرابع: اشتراك التأليف
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٤٧
- ج ١ ص ٤٤٧
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} والذي بيده عقدة النكاح، هو الولي في وليته.
-
فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح.
- ج ١ ص ٤٤٨
والجواب عند أصحابنا: أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثني من قوله: {فنصف ما فرضتم} أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره.