مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي)

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٠٨

  1. وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة، والطواف، والسعي، والإحلال، والبقاء على الإحرام، إلا أنها تفارقه في أحكام:

    أشدُّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلاثة في الطواف، ولا تشتدُّ بين العلمين في السعي؛ لأن ... (٢) .

    ج ٦ ص ٢٠٨
  2. ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفَين، وترك الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدَّم ما ينبِّه على ذلك.

  3. ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة.