مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي)
٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٠٨
- ج ٦ ص ٢٠٨
وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة، والطواف، والسعي، والإحلال، والبقاء على الإحرام، إلا أنها تفارقه في أحكام:
أشدُّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلاثة في الطواف، ولا تشتدُّ بين العلمين في السعي؛ لأن ... (٢) .
-
ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفَين، وترك الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدَّم ما ينبِّه على ذلك.
-
ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة.