شرح عمدة الفقه
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٢٨هـ
١٠٬٦٤٧ فقرة٣٦٢ بابًا، ٥٠٤٬٧٥٣ كلمة
الطبعة: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس، الصفحة ١ من ٢
- مقدمة المؤلف ٥ فقرات
- كتاب الطهارة ١٬٨٤٧ فقرة
- باب أحكام المياه ٢٠٤ فقرة
- مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات) ٢٨ فقرة
- مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) ١٦ فقرة
- مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته) ٣٧ فقرة
- مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين) ٤ فقرات
- مسألة: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها) فقرتان
- مسألة: (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) فقرة واحدة
- مسألة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة» فقرتان
- مسألة: (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب) ٢٠ فقرة
- مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) ١٤ فقرة
- مسألة: (وإن كانت على الأرض، فصبة واحدة تذهب بعينها) فقرة واحدة
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه ١٩ فقرة
- مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) ٦ فقرات
- مسألة: (وكذلك المذي) ١٧ فقرة
- مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس) ٢٩ فقرة
- مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) ٨ فقرات
- باب الآنية ٩٠ فقرة
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها) ٨ فقرات
- مسألة: (وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة) ٩ فقرات
- مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) ٣ فقرات
- مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تعلم نجاستها) ٩ فقرات
- مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) ٤ فقرات
- مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس) ٢٣ فقرة
- مسألة: (وكذلك عظامها) ٤ فقرات
- مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي) ١٤ فقرة
- مسألة: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه) ٩ فقرات
- مسألة: (وما لا نفس له سائلة، إذا لم يكن متولدا من النجاسات) ٧ فقرات
- باب دخول الخلاء ١٠٧ فقرة
- مسألة: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم) ٩ فقرات
- مسألة: (وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) ٣ فقرات
- مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج) فقرتان
- مسألة: (ولا يدخله بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة) ٤ فقرات
- مسألة: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى) ٨ فقرات
- مسألة: (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر) ٦ فقرات
- مسألة: (وارتاد موضعا رخوا) فقرة واحدة
- مسألة: (ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة) ١٠ فقرات
- مسألة: (ولا يستقبل شمسا ولا قمرا) فقرة واحدة
- مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) ١٠ فقرات
- مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا) ٥ فقرات
- مسألة: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها) ٤ فقرات
- مسألة: (ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء) ١٤ فقرة
- [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)] فقرة واحدة
- [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)] ٢٩ فقرة
- باب الوضوء ٣١٢ فقرة
- مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه) ١٠ فقرات
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله) ١٨ فقرة
- مسألة: (ويغسل كفيه ثلاثا) ٦ فقرات
- مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث) ٢٥ فقرة
- مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلاثا) ٦ فقرات
- مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين) ١٦ فقرة
- مسألة: (ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها) فقرة واحدة
- مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل) ١٢ فقرة
- مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) ١٨ فقرة
- مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل) ١٣ فقرة
- مسألة: (ويخلل أصابعه) ٨ فقرات
- مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فقرتان
- مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين) ١٣ فقرة
- مسألة: (ومسح الرأس كله) ١٩ فقرة
- مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) ١١ فقرة
- مسألة: (وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) ١١ فقرة
- مسألة: (والمسنون: التسمية، وغسل الكفين ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما) ٣ فقرات
- مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر) ٤ فقرات
- مسألة: (والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء) ٦ فقرات
- مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛) ١١٠ فقرة
- باب المسح على الخفين ١٧٩ فقرة
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول) فقرتان
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) ٢١ فقرة
- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى) ٥ فقرات
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر) ٨ فقرات
- مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) ١٠ فقرات
- مسألة: (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم) ٤ فقرات
- مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب) ٧٤ فقرة
- مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) ٢٨ فقرة
- مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها) ٢٦ فقرة
- مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) فقرة واحدة
- باب نواقض الوضوء ٢٢٥ فقرة
- (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) ٢٠ فقرة
- مسألة: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش) ١٦ فقرة
- مسألة: (وزوال العقل، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما) ٢٨ فقرة
- مسألة: (ولمس الذكر بيده) ٣٠ فقرة
- مسألة: (ولمس المرأة لشهوة) ٢٤ فقرة
- مسألة: (والردة عن الإسلام) ٢٨ فقرة
- مسألة: (وأكل لحم الإبل) ٧٩ فقرة
- باب الغسل ٢٧٢ فقرة
- معنى الغسل، والغسل، والغسل
- الأغسال الواجبة أربعة أنواع، ولها ستة أسباب ١٣ فقرة
- مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين) ٤٠ فقرة
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان) ١٨ فقرة
- مسألة: (والواجب فيه: النية، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق) ٦ فقرات
- مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة) ٣٣ فقرة
- مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله) ٨٤ فقرة
- استحباب الوضوء لكل صلاة ٧ فقرات
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام، لا سيما الجنب ٥ فقرات
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا ٦ فقرات
- فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء، وكراهة السرف) ١١ فقرة
- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه) ١٥ فقرة
- فصل (لا يحل دخول الحمام إلا أن يستر عورته، ويغض نظره عن عورات الناس) ٣ فقرات
- يحرم دخول الحمام على النساء إلا لحاجة ١١ فقرة
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه ٤ فقرات
- يجوز ذكر الله في الحمام، ولكن تكره قراءة القرآن فيه ٥ فقرات
- هل ماء الحمام طاهر؟ ١١ فقرة
- باب التيمم ١٨٦ فقرة
- التيمم لغة، وفي عرف الخطاب الشرعي، وعلى ألسنة الفقهاء فقرتان
- مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه) ٤١ فقرة
- مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد) ٥٢ فقرة
- مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي) ١٥ فقرة
- مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها) ٢٠ فقرة
- مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) ٧ فقرات
- مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار) ١٣ فقرة
- مسألة: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) ٣٦ فقرة
- باب الحيض ٢٣٨ فقرة
- مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به) ٦٧ فقرة
- مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة) ١٠ فقرات
- مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما) ٨ فقرات
- مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره) ٤ فقرات
- مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) ٣ فقرات
- مسألة: (وأكثره ستون سنة) ٤ فقرات
- مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
- مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض) ١٤ فقرة
- مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة) ٨ فقرات
- مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) ٦ فقرات
- مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) ٧ فقرات
- مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه) ٨ فقرات
- مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي) ١٠ فقرات
- مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه) ١٧ فقرة
- مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين) ٣٨ فقرة
- مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء) ٢٨ فقرة
- مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس) ٦ فقرات
- باب النفاس ٣٤ فقرة
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض) ٣ فقرات
- مسألة: (وأكثره أربعون يوما) ١١ فقرة
- مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر) ١٣ فقرة
- مسألة: (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا) ٧ فقرات
- كتاب الصلاة ٢٬٤٥١ فقرة
- باب وجوب الصلاة ٢٤٧ فقرة
- الصلاة في أصل اللغة فقرتان
- معنى الدعاء، وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة ١٧ فقرة
- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع، أو مبقاة على ما كانت عليه؟ ٣ فقرات
- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة ٤ فقرات
- مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة) ٥٨ فقرة
- مسألة: (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر) ٣ فقرات
- مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها) ٢٣ فقرة
- مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل) ١٣٧ فقرة
- باب الأذان والإقامة ١٥٧ فقرة
- الأذان والإقامة لغة فقرتان
- مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء) ٢٦ فقرة
- مسألة: (ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة) ٥ فقرات
- مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة) ١٤ فقرة
- مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم») ٢٠ فقرة
- مسألة: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول») ٩٠ فقرة
- باب شرائط الصلاة ١٬٥٣٤ فقرة
- مسألة: (وهي ستة) ٣ فقرات
- مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». وقد مضى ذكرها) فقرتان
- مسألة: (الثاني: الوقت) ٤ فقرات
- مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله) ١٩ فقرة
- مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس) ٤٧ فقرة
- مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) ٢٣ فقرة
- مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) ١٦ فقرة
- مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) ١٦ فقرة
- مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) ١٢ فقرة
- مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر) ٢٠٩ فقرة
- مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) ١٩ فقرة
- مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة) ٥٨ فقرة
- مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته) ٣١ فقرة
- مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة) ١٠٢ فقرة
- مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك) ٣٩ فقرة
- مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) ٧ فقرات
- مسألة: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفهما ستر أحدهما) ٣ فقرات
- مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز) ١٣ فقرة
- مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه) ٢٧٧ فقرة
- مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه) ٥٤ فقرة
- مسألة: (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته) ١٨ فقرة
- مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل) ٢٩٧ فقرة
- مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه) ٥٠ فقرة
- مسألة: (فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدا فإلى جهتها) ٢٢ فقرة
- مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ) ٥٨ فقرة
- مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه) ٥٩ فقرة
- مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) ٣٢ فقرة
- مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها) ٤٤ فقرة
- باب أدب المشي إلى الصلاة ٥٥ فقرة
- مسألة: (يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه) ٢٢ فقرة
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله {الذي خلقني فهو يهدين} الآيات إلى قوله: {إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: ٧٨ ٨٩]. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخره) ٤ فقرات
- مسألة: (فإن سمع الإقامة لم يسع إليها) فقرة واحدة
- مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ١٠ فقرات
- مسألة: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله) ١٨ فقرة
- باب صفة الصلاة ٤١٤ فقرة
- تقرير أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته - صلى الله عليه وسلم - ٧ فقرات
- مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه, ويخفيه غيره) ٤٧ فقرة
- مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه) ٣٨ فقرة
- مسألة: (ويجعلهما تحت سرته) ١٣ فقرة
- مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده) ١٣ فقرة
- مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك») ٤٤ فقرة
- مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ١٤ فقرة
- مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك) ٦٥ فقرة
- مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة) ١٣٧ فقرة
- مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه) ٣٦ فقرة
- باب صلاة الخوف ٤٢ فقرة
- مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة) ٢٢ فقرة
- مسألة: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره) ٢٠ فقرة
- باب صلاة الجمعة فقرتان
- مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور .. ) فقرتان
- كتاب الصيام ٢٬٧٥٥ فقرة
- باب معنى الصيام ووجوبه ٥٩٢ فقرة
- جماع معنى الصيام في أصل اللغة فقرة واحدة
- تسمية الصيام الصبر ٦ فقرات
- مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه) ١٦١ فقرة
- مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه) ١٨٥ فقرة
- مسألة: (وإذا رأى الهلال وحده، صام) ١٤ فقرة
- مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله) ٢٩ فقرة
- مسألة: (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين) ٩ فقرات
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة) ٣٣ فقرة
- مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه) ١٥٤ فقرة
- باب أحكام المفطرين في رمضان ٦٣٤ فقرة
- مسألة: (ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل) ٩٤ فقرة
- مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما) ٣ فقرات
- مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما) ٢٦ فقرة
- مسألة: (الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين) ٤٠ فقرة
- مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه) ٢٨٠ فقرة
- مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا) ٩٥ فقرة
- مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة) ٩٦ فقرة
- باب ما يفسد الصوم ٥٢٠ فقرة
- مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد) ٢٤٤ فقرة
- مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه) ١١٢ فقرة
- مسألة: (ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أفطر) ١٣ فقرة
- مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه) ١٥١ فقرة
- باب صيام التطوع ٤٣٩ فقرة
- مسألة: (أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما) ٥ فقرات
- مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله الذي تدعونه المحرم) ١٧ فقرة
- مسألة: (وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة) ٦ فقرات
- مسألة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر) ١٤ فقرة
- مسألة: (وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين) ٤ فقرات
- مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة) ٦٤ فقرة
- مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض) ٢٢ فقرة
- مسألة: (والاثنين والخميس) ٧ فقرات
- مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه) ٩٥ فقرة
- مسألة: (وكذلك سائر التطوع، إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما) ١٩ فقرة
- مسألة: (ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى) ٩ فقرات
- مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي) ٧٦ فقرة
- مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) ١٠١ فقرة
- باب الاعتكاف ٥٧٠ فقرة
- مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) ١٥ فقرة
- مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر) ٤٣ فقرة
- مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل) ١٥٥ فقرة
- مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما) ٨٧ فقرة
- مسألة: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل) ٤٠ فقرة
- مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط) ٦١ فقرة
- مسألة: (ولا يباشر امرأة) ٧٤ فقرة
- مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز) ٩٥ فقرة
- كتاب الحج ٣٬٥٨٩ فقرة
- جماع معنى الحج في أصل اللغة ٦ فقرات
- وجوب الحج ٥١١ فقرة
- مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ). ٩٤ فقرة
- مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام) ١١٤ فقرة
- مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح) ٢١ فقرة
- مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) ١٧٨ فقرة
- مسألة: (ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون) ٧ فقرات
- مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما) ٦٢ فقرة
- مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما) ٣ فقرات
- مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره) ٣٢ فقرة
- باب المواقيت ٢٤٨ فقرة
- مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق) ٣١ فقرة
- مسألة: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر عليها) ١٠ فقرات
- مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل) ٣٩ فقرة
- مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه) ٤ فقرات
- مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع) ٥٥ فقرة
- مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم) ٤٠ فقرة
- مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) ٦٨ فقرة
- باب الإحرام ٥٧٩ فقرة
- مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين) ٢٨ فقرة
- مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط) ٦١ فقرة
- مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران) ٢٨٧ فقرة
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا ٣٩ فقرة
- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد ٣٤ فقرة
- مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ٥٢ فقرة
- مسألة: (ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء) ١٣ فقرة
- مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار) ٦٥ فقرة
- باب محظورات الإحرام ٨٩٤ فقرة
- مسألة: (وهي تسع: حلق الشعر، وقلم الظفر) ٩ فقرات
- مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع) ١٩ فقرة
- مسألة: (وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه= فلا شيء فيه) ٧ فقرات
- مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه) ١٢٠ فقرة
- مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه) ٩٤ فقرة
- مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه) ١٦٨ فقرة
- مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) ١٩٢ فقرة
- مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) ٩٥ فقرة
- مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة) ٢٩ فقرة
- مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما) ٥٨ فقرة
- مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة) ١٦ فقرة
- مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره) ٦٩ فقرة
- مسألة: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط) ٨ فقرات
- فصل (لا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما) ١٠ فقرات
- باب الفدية ٤٨٨ فقرة
- مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة) ٢٠ فقرة
- مسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب) فقرتان
- مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة) ١٢٣ فقرة
- مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما) ٣٩ فقرة
- مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) ١٥٠ فقرة
- مسألة: (وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)