مسألة: (ثم يصلي الفجر بغلس)
٥ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٥
- ج ٦ ص ٢٤٥
قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث: فإذا بَرَق الفجرُ صلّى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منًى.
-
السنة: التغليسُ بالفجر في هذا المكان قبل جميع الأيام؛ ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام. قال جابر بن عبد الله: «ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر، فصلَّى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذانٍ وإقامة، ثم ركب القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام» . رواه مسلم (٣) .
-
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حجّ عبد الله، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة (٤) أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذَّن وأقام، ثم صلّى
ج ٦ ص ٢٤٦المغرب، وصلّى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشَّى، ثم أمر أُرى فأذَّن وأقام ــ قال [عمرو] (١) : لا أعلم الشكّ إلا من زهير ــ ثم صلَّى العشاء ركعتين (٢) ، فلما طلع الفجر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلّي هذه الساعةَ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تُحوَّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة، والفجر حين يبزُغُ الفجر، وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله (٣) .
-
وفي لفظ: «خرجتُ مع عبد الله إلى مكة، ثم قدِمنا جمْعًا، فصلّى الصلاتين كلَّ واحدةٍ وحدَها بأذان وإقامة، والعَشاءُ بينهما، ثم صلّى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: [قال] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصلاتين حُوِّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب، فلا يقدَم الناسُ جمْعًا حتى يُعتِموا، وصلاة الفجر هذه الساعة» . ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: [لو] (٤) أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقَولُه كان أسرع أم دَفْع عثمان - رضي الله عنه - فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. رواه البخاري (٥) .
-
وفي رواية: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَمْعٍ، وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها» .