مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي})

فقرة واحدة، ج ٦ ص ٢٩٦

  1. الله (١) قد أدخل عليكم في حجكم عمرة» (٢) . فهو حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة، بخلاف العمرة المفردة، فذلك السعي الذي يسعاه (٣) يجزئ (٤) عن عمرته وحجه (٥) .

    مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ) ... (٦) .

    ج ٦ ص ٢٩٦