مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
٨٤ فقرة، ج ٢ ص ٤٠٤
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٤٣١
ولا يكره للجنب أن يحتجم، أو يأخذ من شعره أو ظفره، أو يختضب. نصَّ عليه. وكذلك الحائض، لأن هذا نظافة، فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن الجنابة تبقى على الشعر والظفر، لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين [١٣٩/أ] بالإنسان، فإذا انفصلا لحقا بالجمادات.
-
فصل
فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، فيجوز للمحدِث، لحديث عائشة المتقدِّم، ولأن ابن عباس أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قام الليلَ قرأ العشرَ الآياتِ الأواخرَ من سورة آل عمران، قبل أن يتوضَّأ (٢) .
-
وقد روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء، فأُتي بطعامٍ، فذُكِر له الوضوء، فقال: «ما أردتُ صلاةً فأتوضأ» رواه أحمد ومسلم (٣)
-
وفي رواية: «إنما أُمِرتُ بالوضوء إذا أقيمت الصلاة» رواه أحمد