مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
فقرتان، ج ٢ ص ١٠٥
- ج ٢ ص ١٠٥
وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحقُّ بالتقدُّم (٥) إلى الأماكن
ج ٢ ص ١٠٦الطيِّبة، وأحقُّ بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قُدِّمت في الانتعال دون النزع، لأنه صيانةٌ لها.
-
وهذا فيما يشترك فيه العضوان، فأمَّا ما يختصُّ بأحدهما فإنه يُفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسِّواك.