مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور .. )

فقرتان، ج ٣ ص ٧٨٨

  1. مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به) .

    ج ٣ ص ٧٨٨
  2. في هذا الكلام فصول:

    الفصل الأول: الجمعة واجبة (١) .