مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)

٣ فقرات، ج ٤ ص ١٨٥

  1. والأصل في هذا السنةُ المستفيضةُ المتلقّاة بالقبول، والإجماعُ على أن الحائض لا تصوم (٥) ، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض (٦) ، ولا يصح صومُها، ولا يجوز لها أن تنويَ الصومَ وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم بَطَل صومُها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين.

    ج ٤ ص ١٨٥
  2. وكذلك [لو] (١) انقطع دمُها في أثناء يومٍ، وجب عليها قضاؤه، وفي وجوب الإمساك روايتان.

    ج ٤ ص ١٨٦
  3. وإن انقطع دمُها قبل الفجر وبيَّتت النيةَ صحّ صومُها وإن لم تَغتسل. نصّ عليه، وأنكر على مَن قال بخلافه، وقاسَه على الرجل إذا أصبح جُنبًا.