مسألة: (ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)
٩ فقرات، ج ٤ ص ٥٢٥
- ج ٤ ص ٥٢٥
وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤) .
-
وفي لفظ لمسلم (٥) : «لا يصلُحُ الصومُ في يومين» .
-
وفي لفظ للبخاري (٦) : «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى» .
-
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧) .
-
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨) .
- ج ٤ ص ٥٢٦
وعن أبي عُبيد مولى ابن (١) أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن صيام هذين العيدين» (٢) .
-
وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة (٣) .
-
وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان - رضي الله عنهما - في (٤) يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين» . رواه أحمد والنسائي (٥) .
ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... (٦)
-
فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.
ج ٤ ص ٥٢٧وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نصّ عليه في رواية أبي طالب، وهو ... (١)