مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)

٤٣ فقرة، ج ٤ ص ٥٧٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. وإن دخل في النَّذْر بغير إذنه، وهو قد كان نَذَره بإذنه وهو معيَّن، لم يملك منعه (٤) ، وإن كان نذره بإذنه (٥) وهو غير معيَّن، ففيه وجهان.

    وإن لم يأذن في النذر، فقيل: له منعه منه وقَطْعه عليه؛ لأنه لا يملك تفويت حقِّه. وقيل: ... (٦)

    ج ٤ ص ٥٨٧
  2. وأما المُكاتَب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحقّ منافِعَه، كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يَحُل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة المَدِين.

  3. والمعْتَق بعضُه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد

    ج ٤ ص ٥٨٨مُهَاياةً (١) ، فيعتكف في أيامه خاصَّة.