مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
٤٣ فقرة، ج ٤ ص ٥٧٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٤ ص ٥٨٧
وإن دخل في النَّذْر بغير إذنه، وهو قد كان نَذَره بإذنه وهو معيَّن، لم يملك منعه (٤) ، وإن كان نذره بإذنه (٥) وهو غير معيَّن، ففيه وجهان.
وإن لم يأذن في النذر، فقيل: له منعه منه وقَطْعه عليه؛ لأنه لا يملك تفويت حقِّه. وقيل: ... (٦)
-
وأما المُكاتَب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحقّ منافِعَه، كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يَحُل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة المَدِين.
-
والمعْتَق بعضُه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد
ج ٤ ص ٥٨٨مُهَاياةً (١) ، فيعتكف في أيامه خاصَّة.