مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما)
٣ فقرات، ج ٥ ص ١٦٦
- ج ٥ ص ١٦٦
وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.
-
ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك (٣) كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.
-
وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.