مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
١٦٨ فقرة، ج ٥ ص ٥١٧
الصفحة ٥ من ٥
- ج ٥ ص ٥٦٤
فادِّهانُهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده، وقد أخبر ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن (٤) ، كما أخبرت عائشة أنه كان يتطيَّب (٥) لحرمه (٦) قبل أن يحرم.
-
وإنما اختلفوا في استبقائه، فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب عُلِم أنه ليس مثله.
- ج ٥ ص ٥٦٥
وأما فعله (١) للحاجة فروي عن مُرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي ذرّ بالرَّبَذة (٢) ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقَّقت أيدينا، فقال: ادهنوا أيديكم (٣) .
-
وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل (٤) .
-
وعن مجاهد قال: أصاب واقدَ بن عبد الله بِرْسامٌ (٥) في الطريق متوجهًا إلى مكة، فكواه ابن عمر (٦) .
-
وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء (٧) وطاوس: الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام (٨) .
- ج ٥ ص ٥٦٦
وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة، فقال: تصُبّ على رأسها زيتًا نِيًّا (١) . رواهن سعيد.
-
وعن عبد الله بن عمر أنه صُدِع بذات الجيش وهو محرم، فقالوا: ألا ندهنك بالسمن، قال: لا، قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلُه كادِّهانٍ به. رواه سعيد (٢) .