الكتب كاملة/ شرح عمدة الفقه /كتاب الحج/باب الفدية مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة) ١٢٣ فقرة، ج ٦ ص ٩ الصفحة ٤ من ٤ وأما بيض القَمْل ــ وهو الصِّئْبان ــ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل. ج ٦ ص ٤٣ فصلولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته، ذكره ابن عقيل. ويحتمل أن (٤) يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة. والأول أصح. فصلوإذا اشترك .... (١) . ج ٦ ص ٤٤ السابق ٤ / ٤ التالي الباب السابقمسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب) الباب التاليمسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)