مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٩٠

  1. يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها, فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.

    ج ٢ ص ٢٩٠