٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن

٥ فقرات، ج ١ ص ٥٨

  1. قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.

    ج ١ ص ٥٨
  2. "العدة" ١/ ٢٢٤، "المسودة" ١/ ٦٨

    وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (١) فقال: الأمر أسهل من النهي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.
  3. ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.

  4. "الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص ٣٩، ٤٠، "العدة" ١/ ٢٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ١٤٧، "المسودة" ١/ ٨٤

    وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: {وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] ، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.

  5. "العدة" ١/ ٢٥٦، "المسودة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦