٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
٥ فقرات، ج ١ ص ٥٨
- ج ١ ص ٥٨
قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.
-
"العدة" ١/ ٢٢٤، "المسودة" ١/ ٦٨
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (١) فقال: الأمر أسهل من النهي.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.
-
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
-
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص ٣٩، ٤٠، "العدة" ١/ ٢٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ١٤٧، "المسودة" ١/ ٨٤
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: {وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] ، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
-
"العدة" ١/ ٢٥٦، "المسودة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦