٢٧ - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
٥ فقرات، ج ١ ص ٦٠
- ج ١ ص ٦٠
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عَلَيَّ حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة، لما قالتا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نشم منك رائحة مغافير، قال: "لا، بل شربت عسلًا، ولن أعود إليه" . فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} . وقال أيضًا فيمن حَرَّم أمته: عليه كفارة.
-
واحتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حرم مارية القبطية، فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} .
وقال في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
-
وذكر الحديث. يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.
-
وقال في رواية محمد بن موسى وقد سُئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك.
-
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٢٠ - ٣٢٣