٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
٤ فقرات، ج ١ ص ٦٢
- ج ١ ص ٦٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إيلاء العبدِ؟
قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.
قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) } [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.
قال إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢١)
قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك
ج ١ ص ٦٣إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . وقال: {وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
-
وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩