٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

٤ فقرات، ج ١ ص ٦٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إيلاء العبدِ؟

    قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.

    قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) } [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.

    قال إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.

    ج ١ ص ٦٢
  2. "مسائل الكوسج" (٩٢١)

    قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك

    ج ١ ص ٦٣إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . وقال: {وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

  3. وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.

  4. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩