٣٥ - باب النواهي ما يدل عليه النهي
فقرتان، ج ١ ص ٦٥
- ج ١ ص ٦٥
قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (١) ، ونهى عن جلود السباع أن تفترش (٢) ، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.
- (١)رواه البخاري (٥١٠٨) عن جابر بن عبد اللَّه. ورواه أيضًا (٥١٠٩، ٥١١١)، ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة.
- (٢)رواه الترمذي (١٧٧١)، والطبراني ١/ ١٩١ - ١٩٢ (٥٠٨)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٥).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)