٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه

فقرتان، ج ١ ص ٦٧

  1. قال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز: التيمم به.

    وقال في رواية الميموني أيضًا: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

    ج ١ ص ٦٧
  2. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦