٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب

فقرتان، ج ١ ص ٧٦

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} ، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.

    ج ١ ص ٧٦
  2. "مسائل أبي داود" (٢٢٣)