٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
١٠ فقرات، ج ١ ص ٨٠
- حالات ذلك:
-
أ - إذا كان الخبر مختلفًا فإنه لا يبنى المطلق على المقيد ولا العام على الخاص:
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل، يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم، ليس هذا من نحو هذا. يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٦٤)
-
ب- إذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا، لكن قُيد في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، ولهذا المطلق مثلان مُقيدان مختلفان، فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما.
-
مثاله: الصوم في التمتع وقضاء رمضان متفرقًا وفي الكفارة قيل بالتتابع للدليل في ذلك: قال الإمام أحمد في رواية صالح: إن لم يكن فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود.
-
"العدة فى أصول الفقه" ٢/ ٦٣٧
ج ١ ص ٨١ج- إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا ففيه روايتين:
١ - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:
قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨
٢ - لا يبني المطلق على المقيد، ويُحمل المطلق على إطلاقه:
قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.
-
فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال اللَّه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إِلَى الْمَرَافِقِ} ، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨ - ٦٣٩