٦٢ - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟

٤ فقرات، ج ١ ص ٨٥

  1. قال صالح: هذا ما خرَّجه أبي في الحبس فقال في أوله: بعث نبيه، وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه.

    ج ١ ص ٨٥
  2. ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.

    ج ١ ص ٨٦
  3. وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (١) . وقال علقمة (٢) وعبيدة (٣) : نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] . ثم قال: لا يصير إلى قوله.

    1. (١)رواه البخاري (٤٥٠٥) بمعناه.
    2. (٢)رواه عنه عبد الرزاق ٤/ ٢٢٢ (٧٥٧٨) وابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٣٩ (٢٧٤٨).
    3. (٣)رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٤٠ (٢٧٥٧).
  4. "العدة" ٣/ ٨٣٥ - ٨٣٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٣٦٨