٧٠ - حجية الإجماع

٨ فقرات، ج ١ ص ١٠٠

  1. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا. هذا دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا.

    ج ١ ص ١٠٠
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٨٧)

  3. قال الإمام أحمد في رواية عبد اللَّه، وأبي الحارث، وقد سُئل: في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟

    قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.

  4. ونقل المروذي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفًا جاز.

  5. ونقل أبو طالب أنه قال: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس.

  6. ونقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.

  7. ونقل الحسن بن ثواب عنه أنه كان يأخذ بالإجماع، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام الشعراء، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

    ج ١ ص ١٠١قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس (١) .

    1. (١)روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٥٦٣٠، ٥٦٣٢، ٥٦٣٤)، والحاكم ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وذكرها الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥ وصححها.
  8. "العدة" ٤/ ١٠٥٩ - ١٠٦٣، "المسودة" ١/ ٦١٦ - ٦١٧