٧٢ - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
٤ فقرات، ج ١ ص ١٠٣
- ج ١ ص ١٠٣
قال ابن هانئ: قيل لأحمد: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
-
قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٢)
قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
-
"العدة" ٤/ ١٢٠٨