الكتب كاملة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه /كتاب أصول الفقه/باب ما جاء في أدلة الأحكام/رابعا القياس ٨١ - التعليل بالاسم ٣ فقرات، ج ١ ص ١٠٨ قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده. ج ١ ص ١٠٨ وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه. ج ١ ص ١٠٩ "العدة" ٤/ ١٣٤٠ الباب السابق٨٠ - معنى القياس الباب التالي٨٢ - إثبات الأسماء بالقياس