٨١ - التعليل بالاسم

٣ فقرات، ج ١ ص ١٠٨

  1. قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.

    ج ١ ص ١٠٨
  2. وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه.

    ج ١ ص ١٠٩
  3. "العدة" ٤/ ١٣٤٠