٨٣ - ضوابط رد الفرع إلى الأصل

٦ فقرات، ج ١ ص ١٠٩

  1. قال أحمد بن الحسين بن حسان: قال أحمد: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا.

    ج ١ ص ١٠٩
  2. وفي لفظ آخر: إذا أقبل به وأدبر فكان مثله في كل أحواله، فهذا ليس في نفسي منه شيء.

  3. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٥٤، ٥/ ١٤٣٢

    وقال في رواية الأثرم: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبَّهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله.

  4. "العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٤٣٦

    ج ١ ص ١١٠ونقل أحمد بن الحسين بن حسان: لا ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء إلا رجل عالم كبير، يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء.

  5. ونقل أبو الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة، مميز فيختار الأقرب والأشبه بهما فيعمل به.

  6. "الفروع" ٥/ ٤٢٦