٨٨ - حكم الأخذ به
٥ فقرات، ج ١ ص ١١٢
- ج ١ ص ١١٢
قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجدَ الماء.
وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (١) .
- (١)روى عبد الرزاق ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤)، والبيهقي ٦/ ١٦ عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكرهون بيع المصاحف. = = وقد روي في ذلك عن ابن عمر وابن عباس انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣، و"مصنف عبد الرزاق" ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١، ١٤٥٢٢)، "مسند ابن الجعد" (٢٢٤٥) و"البيهقي" ٦/ ١٦.
-
"الورع" (١٥٥)
-
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته.
-
"العدة" ٥/ ١٦٠٤، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٨٧ - ٨٨، "المسودة" ٢/ ٨٣٤
ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.
-
"العدة" ٥/ ١٦٠٤، "المسودة" ٢/ ٨٣٥، "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٦