٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟

١٦ فقرة، ج ١ ص ١١٧

  1. قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك - يعني: ما خلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    ج ١ ص ١١٧
  2. "مسائل أبي داود" (١٧٨٦)

    وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج.

  3. فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟

    فقال: الشراء خلاف البيع.

  4. فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟

    فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسًا، وإنما هو استحسان.

  5. واحتج: أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١، ١٤٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٦.
    ج ١ ص ١١٨
  6. "الورع" (١٥٥)

  7. قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلاحق له، كذا قال عمر، ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٥/ ١٩٥ (٩٣٥٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٢٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥١٠ (٣٣٣٤٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣ (٥٢٨٤)، والبيهقي ٩/ ١١٢.
  8. "العدة" ٤/ ١١٨١

    ونقل أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر ولا يعلم، ثم علم: يقضى يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.

  9. فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (٣) .

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٨ (٧٣٩٢، ٧٣٩٣)، ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٧ (٩٠٤٥).
  10. ونقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (٤) .

    1. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ (٢١٤٩١)، ومن طريقه رواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١٠.
  11. ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (١) ، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.

    وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٣٩ (١٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٥ (٢٨٢٤٢).
    ج ١ ص ١١٩
  12. ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان.

  13. فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (٢) ، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٥ (٢٧٣٠٤) بنحوه.
  14. ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟

    فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٣) ، وأنا أتوقاه.

    1. (٣)لم أقف عليه، لكن رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٠ (٧٤٥) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
  15. ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه - يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (٤) ، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.

    1. (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
  16. "العدة" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٤