٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٠
- ج ١ ص ١٢٠
قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد رحمه اللَّه عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول عليَّ، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرتُ عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.
ج ١ ص ١٢١وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١) . وهو أصح في النظر.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٣ (١٢٢٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٩٦ - ٩٧.
-
فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢) ، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٢ (١٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٤ (١٨٨٩٢) بلفظ: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
-
"العدة" ٤/ ١٢٠٢