فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم -
١٣ فقرة، ج ١ ص ١٤٢
- ج ١ ص ١٤٢
إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكررٍ ولا تأسٍ، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض.
-
وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
-
وإن جُهِل فكالجهل الآتي (١) .
-
وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا.
-
أو عمَّ، وتقدَّم الفعل فلا تعارض أيضًا.
-
وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (٢) .
-
فإن كان العامُّ ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص.
-
وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ.
-
فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول.
-
وقيل: بالفعل.
-
وابن حمدان: الوقف.
-
وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلَه إن لم يعمه فلا تعارض.
-
وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (٣) .